محمد بن أحمد الفاسي
88
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين
إليها سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ، ودفن بها بالمعلاة ، ومن حجر قبره نقلت نسبه وتاريخ وفاته . « 1182 » - رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي : روى عن عبد اللّه بن أبي مليكة ، وعطاء بن أبي رباح ، وقيس بن سعد المكي ، ومجاهد ، وأبى الزبير المكي ، ومغيرة بن حكيم . روى عنه سفيان الثوري ، وابن أبي فديك ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو نعيم ، ووكيع ، وغيرهم . روى له البخاري في الأدب ، ومسلم « 1 » ، وأبو داود في المراسيل والنسائي « 2 » . ضعفه
--> ( 1182 ) - انظر ترجمته في : ( طبقات ابن سعد 5 / 495 ، طبقات خليفة 283 ، تاريخ البخاري الكبير 3 / الترجمان 1073 ، 1076 ، تاريخ أبى زرعة الدمشقي 609 ، ضعفاء النسائي الترجمة 207 ، الجرح والتعديل الترجمة 2214 ، المجروحين أيضا 1 / 300 ، مشاهير علماء الأمصار الترجمة 1158 ، إكمال ابن ماكولا 4 / 8 ، الجمع لابن القيسراني 1 / 141 ، الكاشف 1 / 302 ، ميزان الاعتدال : الترجمة 2725 ، المغنى الترجمة 2083 ، ديوان الضعفاء الترجمة 1383 ، تهذيب ابن حجر 3 / 234 ، خلاصة الخزرجي الترجمة 2009 ، تهذيب الكمال 1846 ) . ( 1 ) ثلاثة أحاديث في صحيحه ، الأول : في باب ما يباح للمحرم ، حديث رقم ( 2757 ) من طريق : إسحاق بن منصور . أخبرنا أبو علي عبيد اللّه عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، قال : سمعت عطاء قال : أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضى اللّه عنه قال : كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فأتاه رجل عليه جبة ، بها أثر من خلوق ، فقال : يا رسول اللّه إني أحرمت بعمرة ، فكيف أفعل ؟ فسكت عنه ، فلم يرجع إليه . وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي ، يظله . فقلت لعمر رضى اللّه عنه : إني أحب ، إذا أنزل عليه الوحي ، أن أدخل رأسي معه في الثوب . فلما أنزل عليه ، خمره عمر رضى اللّه عنه بالثوب ، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب ، فنظرت إليه ، فلما سرى عنه قال : « أين السائل آنفا عن العمرة ؟ » فقام إليه الرجل ، فقال : « انزع عنك جبتك ، واغسل أثر الخلوق الذي بك ، وافعل في عمرتك ، ما كنت فاعلا في حجك » . الثاني : في الحج حديث رقم ( 2105 ) من طريق : إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا أبو عامر ، وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال لضباعة : « حجى واشترطى أن محلى حيث تحبسنى » . وفي رواية إسحاق أمر ضباعة . الثالث : في البيوع ، حديث رقم ( 2860 ) من طريق : وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال : سمعت عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب » . ( 2 ) حديثين في سننه الكبرى ، الأول : في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، حديث رقم ( 5400 ) من طريق : أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال : حدثنا بكر بن عيسى عن محمد بن أبي ليلى عن رباح المكي عن بكير بن عبد اللّه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . الثاني : في باب ذكر الاختلاف على عطاء بن أبي رباح ، حديث رقم ( 3152 ) من طريق : حفص بن عمر قال : أنبأنا أبو أحمد عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » .